responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 56

(مسألة 8) إذا وجد المؤجّر عيباً سابقاً في الاجرة ولم يكن عالماً به كان له فسخ العقد، وله الرضا به. وهل له مطالبة الأرش معه؟ لا يبعد ذلك [1] بل ربما يدّعى عدم الخلاف فيه، لكن هذا إذا لم تكن الاجرة منفعة عين، وإلّا فلا أرش فيه، مثل ما مرَّ في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيباً.

هذا، إذا كانت الاجرة عيناً شخصيّة، وأمّا إذا كانت كليّة فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد إلّامع تعذّر البدل على حذو ما مرّ في المسألة السابقة.

(مسألة 9) إذا أفلس المستأجر بالاجرة كان للمؤجّر الخيار [2] بين‌

إذا كانت الاجرة معيبة كان للمؤجر الفسخ‌

[1] ذكر ذلك جماعة[1]، ولكن لا يخلو عن تأمّل بل منع.

فإن المطالبة بالأرش أمر لا يقتضيه اشتراط السلامة والالتزام به للتعبد الوارد في البيع والتعدي منه إلى مطلق المعاملة الجارية على العين- كالعين المجعولة اجرة- في الإجارة بلا وجه، لاحتمال أن تكون للبيع خصوصية.

الكلام في إفلاس المستأجر

[2] حيث إنّ ذلك مقتضى اشتراط تسليم العوض على صاحبه في جميع المعاملات ومنها الإجارة من غير اختصاص للبيع.


[1] انظر مستمسك العروة الوثقى 12: 42.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست