responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 55

وإن كان استوفى بعض المنفعة ومضى بعض المدّة هذا إذا كانت العين شخصيّة.

وأمّا إذا كانت كلية وكان الفرد المقبوض معيباً فليس له فسخ العقد، بل له مطالبة البدل.

نعم، لو تعذّر البدل كان له الخيار في أصل العقد.

الإجارة شرط ضمني في عقد الإجارة.

وليس الدعوى أن تسليم المنفعة أمر تدريجي حتى يقال: بأنهم ذكروا عدم ضمان المؤجر وعدم بطلان الإجارة بغصب الغير وأخذه العين من يد المستأجر.

ولو كان تسليم المنفعة أمراً تدريجياً، لكان الغصب موجباً لبطلان الإجارة من حين الغصب باعتبار عدم تمكن المؤجر على تسليم العين من ذلك الزمان، بل التسليم كما ذكرنا يكون بأخذ العين.

وأخذ الغاصب بعد ذلك لا يوجب بطلان الإجارة، حيث إن أخذه لا يوجب إلّافوت المنفعة على المستأجر، فيستحقّ عوضها عليه ولا يوجب عدم المنفعة في تلك العين حتى تبطل الإجارة بالإضافة إلى زمان الغصب.

وما ذكرنا من الشرط الضمني يجري فيما إذا لم يكن موجباً لنقص المنفعة، بل للمهانة ونحوها مما تنقص معه اجرتها.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست