responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 57

الفسخ واسترداد العين وبين الضرب مع الغرماء، نظير ما أفلس المشتري بالثمن حيث إنّ للبائع الخيار إذا وجد عين ماله.

وهذا الاشتراط ارتكازي نظير ساير الشروط الضمنية، فلا يحتاج في إثبات هذا الخيار إلى الرواية حتى يقال: بأنّها ظاهرة في المعاملة على العين.

ففي صحيحة عمر بن يزيد المروية في الباب 5 من أبواب الحجر عن أبي الحسن عليه السلام قال:

«سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال: لا يحاصّه الغرماء»[1]

وحيث إن ذكر المتاع بمنزلة ذكر العين لا يعمّ المنفعة التي تقع مورد الإجارة، فالتعدي إليها يحتاج إلى المؤنة، ولكن ذكرنا إنّ ثبوت الخيار لا يحتاج في البيع وغيره من المعاملة إلى الرواية، بل هو مقتضى تخلّف الشرط الثابت بالارتكاز.

وما ورد[2] من تعلّق حق جميع الغرماء على التركة بلا فرق بين من وجد متاعه في تلك التركة وبين غيره مختصّ بالميت الذي تقصر تركته عن ديونه، فلا يعمّ الحي المفلّس الذي هو مورد الكلام في المقام. وقوله في‌


[1] وسائل الشيعة 18: 415، الحديث 2.

[2] في رواية محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، قال:

« سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعاً إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله، وأصاب البائع متاعه بعينه، له أن يأخذه إذا خفي له؟ قال: فقال: إن كان عليه دين وترك نحواً مما عليه فليأخذه إن اخفي له؟ فإنّ ذلك حلال له، ولولم يترك نحواً من دَينه فإنّ صاحب المتاع كواحد ممّن له عليه شي‌ء يأخذ بحصّته ولا سبيل له على المتاع»

وسائل الشيعة 18: 415، الباب 5 من كتاب الحجر، الحديث 3.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست