responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 54

ولو كان العيب ممّا لا تنقص معه المنفعة، كما إذا تبيّن كون الدابّة مقطوعة الأُذن أو الذنب، فربما يستشكل في ثبوت الخيار معه، لكن الأقوى ثبوته إذا كان ممّا يختلف به الرغبات وتتفاوت به الاجرة. وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد وقبل القبض، بل بعد القبض أيضاً [1].

إذا انكشف أنّ في العين المستأجرة عيباً

[1] والوجه في ذلك أن تمليك المنفعة وإن كانت بعقد الإجارة إلّاأن المنفعة التي تكون متعلّق التمليك أمر استقبالي تدريجي وهي القابلية التي تكون للعين في عمود الزمان.

وإذا سقطت العين عن القابلية للانتفاع المناسب: فإن كان السقوط قبل زمان تعلّق فيه بقابليتها التمليك تكون الإجارة منفسخة- بمعنى ينكشف بطلانها من الأول- حيث لم يكن في البين منفعة حتى تنتقل إلى المستأجر.

وإذا كان السقوط في أثناء ذلك الزمان تكون باطلة من ذلك الحين وتقسّط الاجرة على الزمان.

ولكن ظاهر جملة من كلماتهم بطلان الإجارة من حين تلف العين حتى في الصورة الأُولى لا انكشاف بطلانه من الأول كما ذكرنا. وسيأتي الكلام في ذلك.

وإذا حدث في العين المستأجرة عيب، فإن كان موجباً للنقص في المنفعة يثبت الخيار بلا خلاف، حيث إن القابلية للعين بحدّها في زمان‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست