responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 53

الثالث: أنّه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبه وإن كان منافياً للخدمة.

الرابع: أنّه من كسبه، ويتعلّق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمته.

الخامس: أنّه من بيت المال من الأوّل.

ولا يبعد قوّة الوجه الأول.

(مسألة 7) إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد وكان جاهلًا به؛ فإن كان ممّا تنقص به المنفعة فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والإبقاء، والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش، فله الفسخ أو الرضا بها مجاناً.

نعم، لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الاجرة؛ لأنّه يكون حينئذ من قبيل تبعّض الصفقة.

للمستأجر أُجرة المثل للخدمة الفائتة.

وهذا بخلاف إذا كان أجيراً خاصاً بأن يكون جميع منافعه ملكاً للمستأجر ولم يمكن له الكسب لنفسه في غير زمان الخدمة، فإنه يتعيّن ارتزاقه من بيت المال، حيث إنه معدّ لمصالح المسلمين، ومن مصالحهم التحفّظ على كرامتهم.

ولو لم يمكن الارتزاق من بيت المال أيضاً يجب كفاية على المسلمين- ومنهم المستأجر- الإنفاق عليه.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست