responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 52

فدعوى أنّه فوّت على العبد ما كان له حال حريته كماترى.

نعم، يبقى الكلام في نفقته في بقيّة المدة إن لم يكن شرط كونها على المستأجر، وفي المسألة وجوه:

الأوّل: كونها على المولى؛ لأنّه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأنّه باقٍ على ملكه.

الثاني: أنّه في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه [1] في غير زمان الخدمة، وإن لم يمكن فمن بيت المال، وإن لم يكن فعلى المسلمين كفاية.

واحتمال جملة من أصحابنا، بل عن الشيخ و الحلّي‌[1] حكايته عن بعض أصحابنا من رجوعه إليه بذلك، لا يمكن المساعدة عليه.

وجوه في نفقة الأجير المعتق‌

[1] يتعيّن الاكتساب لنفسه في صورتين:

الأُولى: ما إذا عيّن لخدمته زمان في عقد الإجارة وأمكن له الكسب لنفسه في غير ذلك الزمان.

الثانية: ما إذا كان أجيراً في عمل خاصّ بنحو الكلّي على العهدة، حيث إن العمل المستأجر عليه معه يكون كساير الديون في سقوط وجوب أدائها مع عدم اليسر، ومع احتياجه للكسب لقوت نفسه يكون ذا عسر فيضمن‌


[1] انظر مستمسك العروة الوثقى 12: 37.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست