responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 51

(مسألة 6) إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق [1]، وليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقيّة المدّة؛ لأنّه كان مالكاً لمنافعه أبداً وقد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدة، صحة الإجارة ونفوذها لتلك الإجارة ويكون التكليف بالتمكين لزوجها بعد زواجها بنحو الترتب لا محالة.

وإن شئت قلت: سبق أحد التكليفين إنما يكون مرجّحاً في باب التزاحم إذا كان زمان امتثال السابق مقدماً أو كان زمان امتثالهما واحداً ولم يكن خطاب التكليف اللاحق حاكماً أو وارداً على خطاب التكليف السابق، فلاحظ وتدبّر.

إذا آجر عبده للخدمة ثم أعتقه‌

[1] وذلك لوقوع الإجارة في زمان كان العبد فيه بجميع منافعه ملكاً لمولاه. ووقوع العتق فيما بعد لا يكون كاشفاً عن عدم كون منافعه ملكاً له، كما أنّ بيع العين المستأجرة بعد الإجارة لم يكن كاشفاً عن عدم كون منافع تلك العين ملكاً للمؤجر.

وبهذا يظهر أنه لا موجب لرجوع العبد بعد العتق إلى مولاه بعوض تلك الخدمة، حيث إن منافع العبد ومنها خدمته في بقيّة مدة الإجارة كانت ملكاً لمولاه. ولا معنى لضمان الإنسان ماله. فما عن الشافعي‌[1] في القديم‌


[1] انظر مغني المحتاج 6: 46.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست