responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 50

ضده الخاص، فيكون ما تعلّق به الإجارة من الخدمة مقدورة عقلًا وشرعاً، فتصح الإجارة و وجب تسليم العمل و وجب عليها التمكين من زوجها، ولكن بنحو الترتب، يعني مترتّباً على ترك العمل بالإجارة.

وهذا بخلاف ما إذا كانت الإجارة متأخرة عن النكاح، حيث إنه لا تصح الإجارة؛ لأنه لا يمكن انتزاع صحّتها من الأمر بالوفاء بها مشروطاً ومترتباً على ترك التمكين الواجب لزوجها.

وبعبارة أُخرى يمكن مع تقدم الإجارة شمول وجوب الوفاء بالعقد لها، ولا يمكن هذا الشمول مع تأخّرها. فإن وجوب الوفاء بالعقود[1] إما إرشاد إلى صحّتها أو تكليف، فينتزع صحّتها منه. والصحة لا تنتزع إلّاعن التكليف المنجّز؛ ولذا لا تصحّ الإجارة المتأخرة إلّاإذا أسقط الزوج حقّها.

وقد ظهر ممّا ذكرنا أنه لا يقاس المقام بما إذا آجرت نفسها لكنس المسجد في زمان وحاضت في ذلك الزمان، وذلك فإن الحيض في ذلك الزمان كاشف عن بطلان إجارتها باعتبار عدم تمكّنها من العمل المستأجر عليه، ولكن زواجها بعد إجارتها للخدمة لا يكشف عن ذلك، فإن الوفاء بالإجارة بالخدمة للمستأجر مقدور عقلًا وغير محرم شرعاً، لما ذكر من أنّ الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده، فلا يكون في البين مانع عن شمول‌


[1] للآية« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، سورة المائدة: الآية 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست