responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 47

(مسألة 5) إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة فتزوّجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة [1]، وإن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج.

بلوغه مع توقف التحفظ المزبور عليها.

وهذا بخلاف إجارة أمواله فإنها جائزة بمجرد كونها أصلح حتى مع زيادة مدّة الإجارة على زمان بلوغه كما هو مقتضى إطلاق الاستثناء في الآية المباركة[1].

والحاصل: تفترق إجارة نفس الطفل عن إجارة أمواله مع المصلحة فإنّ الاولى لا تجوز إلّامع كون تلك المصلحة لازمة متوقفة على تلك الإجارة، ولكن تجوز الثانية بمجرد المصلحة.

إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة فتزوجت لم تبطل الإجارة

[1] وقد ذكر في وجهه أنّ وجوب الوفاء بعقد الإجارة مع وجوب تمكين الزوجة لزوجها من التكليفين المتزاحمين.

وبما أنّ سبق أحد التكليفين في جهة حدوثه من المرجّحات في باب التزاحم، فيقدّم الإجارة في وجوب الوفاء بها، وبالعمل بالإجارة يكون عاجزاً بالإضافة إلى وجوب التمكين فيكون معذوراً.

وبهذا يظهر الحال فيما إذا نذر زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة ثم استطاع للحجّ فإنه يجب الوفاء بنذره، فيكون معذوراً بالإضافة إلى تكليف الحج.


[1] للآية« وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»، سورة الأنعام: الآية 152.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست