responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 48

وفيه: أنه لا عبرة بسبق أحد التكليفين في الحدوث في باب التزاحم مطلقاً، بل مع سبق أحدهما على الآخر في جهة زمان الامتثال، يقدم ما يكون زمان امتثاله متقدّماً حتى فيما إذا كان حدوث التكليفين في زمان واحد، كما إذا كان عند المكلف ماء يكفي لتطهير المسجد أو تغسيل الميت، فإنه لا يتعين عليه صرفه في تطهير المسجد، ولو كان تنجّسه سابقاً على الموت.

ويتعين صرف الماء على صلاة الظهر بالطهارة المائية فيما إذا دار أمر المكلف بين صرفه للطهارة لها أو للطهارة لصلاة العصر إلى غير ذلك.

وأيضاً لا يتعين في مسألة نذر زيارة عرفة العمل بالنذر وترك الحج، بل يتعين عليه الذهاب إلى الحج حيث إنّ موضوع وجوب الوفاء بالنذر هو نذر ما لا يكون فيه معصية للَّه‌بأن لا يكون متعلّق النذر بنفسه مرجوحاً أو مستلزماً لترك ما هو راحج، كما ربما يستظهر ذلك من بعض ماورد في باب اليمين.[1]

وموضوع وجوب الحج وجدان ما يحج به من الزاد والراحلة كما فسّرت بذلك في بعض الروايات الاستطاعة في آية الحج‌[2].


[1] وسائل الشيعة 23: 217، الباب 11 من كتاب الأيمان.

[2] منها: ما رواه محمد بن يعقوب، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن يحيى الخثعمي قال:« سأل حفص الكناسي أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا عنده عن قول اللَّه عزّوجلّ:« وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[ سورة آل عمران: الآية 97]، ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحاً في بدنه مخلّى سربه، له زاد وراحلة، فهو ممّن يستطيع الحجّ، أو قال: ممّن كان له مال، فقال له: حفص الكناسي: فإذا كان صحيحاً في بدنه، مخلّى في سربه، له زاد وراحلة، فلم يحجّ، فهو ممّن يستطيع الحجّ؟ قال: نعم» الكافي 4: 267، الحديث 2، وعنه في وسائل الشيعة 11: 34، الباب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث 4.

ومنها: ما رواه أيضاً عن محمّد بن أبي عبداللَّه، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:« سأله رجل من أهل القدر فقال: يابن رسول اللَّه، أخبرني عن قول اللَّه عزّوجلّ:« وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» أليس قد جعل اللَّه لهم الاستطاعة؟ فقال: ويحك إنّما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة، ليس استطاعة البدن» الحديث. الكافي 4: 268، الحديث 5، وعنه في الوسائل السابق: الحديث 5.

ومنها: ما رواه محمّد بن علي بن الحسين عن الفضل بن الشاذان، عن الرضا عليه السلام- في كتابه إلى المأمون- قال:« وحجّ البيت فريضة على( من استطاع إليه سبيلًا) والسبيل: الزاد والراحلة مع الصحة» عيون أخبار الرضا عليه السلام 1: 131، الباب 35، الحديث 1 وغيرها.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست