responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 46

نعم، لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مدّة زائدة على زمان البلوغ بحيث تكون إجارته أقلّ من تلك المدّة خلاف مصلحته تكون لازمة [1]. ليس له فسخها بعد بلوغه، وكذا الكلام في إجارة أملاكه.

إذا آجر الوليّ أو الوصيّ الصبيّ مدة تزيد على زمان بلوغه‌

[1] لم يثبت للولاية على نفس الطفل دليل لفظي يصلح التمسك بإطلاقه في المقام، واستفادته مما ورد في نكاح الصغير[1] غير ممكن لاحتمال الاختصاص.

نعم، بالإضافة إلى الأموال يمكن إثبات الولاية بإطلاق الاستثناء في قوله سبحانه‌ «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»[2] حيث إنّ ظاهره جواز التصرف فيما إذا كان أصلح، بل بقرينة بعض ما ورد[3] من الأكل من مال اليتيم يكفي في الجواز مجرد الصلاح.

نعم، إذا توقف التحفظ على الطفل من جهة نفسه أو أمواله أو الإنفاق عليه أو تربية دينه على إيجاره كذلك جاز، حيث علم اهتمام الشارع بالتحفظ عليه وعلى أمواله وتربية دينه، بل جازت هذه الإجارة في مدة تزيد على‌


[1] وهي: رواية محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن صفوان، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام

« في الصبيّ يتزوّج الصبيّة يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا»

وسائل الشيعة 20: 292، الباب 12 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث 1.

[2] سورة الأنعام: الآية 152.

[3] وسائل الشيعة 17: 248 و 250، الباب 71 و 72 من أبواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست