responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 45

(مسألة 4) إذا آجر الوليّ أو الوصيّ الصبيّ المولّى عليه مدّة تزيد على زمان بلوغه ورشده بطلت في المتيقّن بلوغه فيه، بمعنى أنّها موقوفة على إجازته. وصحّت واقعاً وظاهراً بالنسبة إلى المتيقّن صغره. وظاهراً بالنسبة إلى المحتمل.

فإذا بلغ له أن يفسخ على الأقوى، أي‌لا يجيز، خلافاً لبعضهم فحكم بلزومها عليه، لوقوعها من أهلها في محلّها في وقت لم يعلم لها مناف، وهو كماترى.

خياطة الثوب ملكاً للبائع بالشرط حتى تدخل في عنوان دين الميت، فيجب على الورثة أداءه، حيث إنّ الشرط في المعاملة لا يوجب دخول المشروط في ملك شارطه.

نعم، يثبت للبائع خيار الفسخ على تقدير عدم خياطة الورثة، حيث إنه مقتضى اشتراط خيار تخلّف الشرط على ما تقدم.

ومما ذكرنا يظهر أنه لو كان اعتبار سكنى المستأجر في الإجارة على نحو التقييد لا تبطل أيضاً بموت المستأجر، حيث إنّ المنفعة- وهي قابلية الدار لسكناه- باقية على حالها، وهذه القابلية الخاصة تنتقل إلى ملك الورثة، ولا يجوز لهم السكنى في تلك الدار، حيث إنّ القابلية الخاصة غير صالحة للاستيفاء بسكناهم.

ويأتي زيادة توضيح لذلك في مسألة ما إذا حدث المانع الشخصي عن استيفاء المنفعة وأنه لا يوجب بطلان الإجارة.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست