responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 44

على المشتري اعتبار للخيار لنفسه على تقدير عدم وفاء المشتري بالتزامه.

ولو كان عدم الوفاء من جهة موته ولا يجب على الورثة خياطته لأنهم لم يلتزموا بخياطته.

ومحصل الكلام في المقام: أنّ اشتراط العمل من أحد المتعاقدين في بيع أو إجارة أو غيرهما من المعاملات:

إن كان من العمل المباشري، كما إذا باع داره من آخر بألف دينار على أن يحج المشتري عن أبيه هذه السنة، فمات المشتري في السنة المزبورة قبل أيام الحج، فإنه لا يجب على ورثة المشتري الحجّ عن أب البائع، حيث إنّ المشروط حجّ أبيهم والعمل المزبور متعذّر، فيثبت للبايع خيار تخلّف الشرط.

واخرى يكون المشروط هو طبيعي العمل، كما إذا باع داره بألف على أن يخيط ثوبه ولو بغير المباشرة، وفي هذه الصورة أيضاً لا يجب على الورثة خياطة ذلك الثوب لأنهم غير ملتزمين بها.

وما دلّ على وجوب الوفاء بالشرط كقوله عليه السلام في موثقة إسحاق بن عمار المروية في الباب 6 من أبواب أحكام الخيار:

«عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام:

إنّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به، فإن المسلمين عند شروطهم»[1]

تكليف على الملتزم لا على ورثته، ولا تكون‌


[1] وسائل الشيعة 18: 17، الحديث 5.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست