responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 43

من خدمة أو عمل آخر متعلّق به بنفسه.

ولو جعل العمل في ذمته لا تبطل الإجارة بموته، بل يستوفى من تركته، وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محلًا للعمل، بل كان مالكاً له على المؤجّر، كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له، فإنّه إذا مات تنتقل إلى وارثه، فهم يملكون عليه ذلك العمل.

وإذا آجر الدار واشترط على المستأجر [1] سكناه بنفسه لا تبطل بموته ويكون للمؤجّر خيار الفسخ.

نعم، إذا اعتبر سكناه على وجه القيديّة تبطل بموته.

لو آجر واشترط على المستأجر سكناه بنفسه‌

[1] إذا كان الشرط أن لا يسكن الدار المزبورة غير المستأجر، فبسكنى الورثة يثبت للمؤجر خيار تخلّف الشرط.

نعم، الكلام في جواز سكناهم تكليفاً وعدمه.

ولا يبعد القول بالجواز باعتبار عدم كونهم ملتزمين بذلك حتى يجب عليهم الوفاء بالشرط، بل كان الالتزام من مورّثهم بأن لا يسكن غيره في تلك الدار، ولا ينافي جواز سكنى الورثة مع ثبوت الخيار للمؤجر.

وإن شئت توضيح المقام، فلاحظ ما إذا باع متاعه بألف بشرط أن يخيط المشتري ثوبه، فمات المشتري بعد تمام البيع وقبل الوفاء بالشرط، فإنّ المتاع المزبور ينتقل إلى ورثة المشتري.

غاية الأمر: يثبت للبائع خيار تخلّف الشرط، حيث إنّ شرط خياطة ثوبه‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست