responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 42

نعم، في إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق؛ لأنّ الملكيّة محدودة [1]، ومثله ما لو كانت المنفعة موصى بها للمؤجّر ما دام حيّاً، بخلاف ما إذا كان المؤجّر هو المتولّي للوقف وآجر لمصلحة البطون إلى مدّة، فإنّها لا تبطل بموته ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة.

وكذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أو غيرها، فإنّه إذا مات لا يبقى محلّ للإجارة، وكذا إذا مات المستأجر الذي هو محلّ العمل وبعبارة أُخرى: لا يوجب موت المرأة شيئاً لا بالإضافة إلى الإجارة ولا إلى الاجرة واستحقاق المطالبة بها.

إجارة العين الموقوفة تبطل بموت البطن السابق‌

[1] وبعبارة أُخرى: لا يرث البطن اللاحق الملك عن البطن السابق، بحيث يكون للبطن السابق حال حياتهم ملكية العين ومنافعها مطلقاً، كما هو الحال بالإضافة إلى المورّث. حيث لو لم يكن في البين مادلّ على إرث المال كان المال باقياً في ملك المورّث بخلاف البطن السابق، فإنّ لهم ملكيتها المؤقتة بمدّة حياتهم كالبطن اللاحق مجعولة بإنشاء الواقف ابتداءً.

وإذا انقضى البطن المؤجر أثناء زمان الإجارة، فينكشف بطلانها وكونها فضولية بالإضافة إلى بقية المدة.

نعم، اذا آجر الوقف المتولّي لا تبطل بانقضاء البطن الموجود فإنّ للمتولّي ولاية التصرف في الوقف بالإضافة إلى ملك البطون.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست