responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 41

«وجوب الوفاء بالعقد»[1] ونفوذ الإجارة ولزومها كلزوم البيع وغيره من المعاملات التي لا تنفسخ بموت المتعاقدين فيها.

نعم، ربما يقال: بأنّ البطلان مقتضى موثقة إبراهيم بن محمد الهمداني قال:

«كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة في كل سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شي‌ء من الإجارة ما لم يمضِ الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها انفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة؟ فكتب عليه السلام:

إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلع ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللَّه»[2].

رواها في الوسائل في الباب 25 من كتاب الإجارة، ولكن لم يظهر منها فساد الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر، لاحتمال أن يكون المراد أنه مع بقاء وقت الإجارة فهي باقية بحالها. ويجب على الورثة انفاذها وأنهم لا يستحقّون عند موت المرأة مطالبة المستأجر بتمام الأُجرة لعشر سنوات، بأن يحلّ دين المستأجر بموت المؤجر، بل لهم اجرة السنوات التي مضت من مدة الإجارة.


[1] للآية« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» سورة المائده: الآية 1.

[2] وسائل الشيعة 19: 136، الحديث 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست