responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 38

أمّا لو بيعت عليه ففي انفساخ الإجارة وجهان، أقواهما العدم، ويتفرع على ذلك امور:

منها: اجتماع الثمن والاجرة عليه حينئذ.

ومنها: بقاء ملكه للمنفعة في مدّة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه، بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة.

ومنها: إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدّة، لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين، وإن كانت ممّا لا ترث الزوجة منه، بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرّد البيع.

ومنها: رجوع المشتري [1] بالأُجرة لو تلفت العين بعد قبضها وقبل انقضاء مدة الإجارة، فإن تعذّر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الإجارة، ويوجب الرجوع بالعوض وإن كان تلف العين عليه.

(مسألة 2) لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد، كما لو باع العين وإن لم يكن الاستثناء بعنوان كونها مملوكة الغير، بأن كان اعتقاد بقاء مدة الإجارة داعياً إلى بيعها باستثناء منفعتها، كما إذا قال: «بعتك الدار باستثناء منفعتها سنة» فيتوجّه بقاء تلك المنفعة في ملك بائعها، حيث لم ينقلها إلى المشتري والاعتبار بما ذكر في العقد.

[1] لا يخفى أنّ المستأجر يرجع بالاجرة على التقديرين. غاية الأمر: يرجع بها على الانفساخ من حين البيع، وفي صورة تلف العين من حين التلف.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست