responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 37

البائع لا إلى المشتري.

نعم، لو اعتقد البايع والمشتري بقاء مدّة الإجارة وأنّ العين مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا وتبيَّن أنّ المدّة منقضية، فهل منفعة تلك المدّة للبائع حيث إنّه كأنّه شرط كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا، أو للمشتري لأنّها تابعة للعين ما لم تفرز بالنقل إلى الغير أو بالاستثناء، والمفروض عدمها؟ وجهان، والأقوى الثاني.

نعم، لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدّة كان لما ذكر وجه [1]. ثمّ بناء على ما هو الأقوى من رجوع المنفعة في الصورة السابقة إلى المشتري فهل للبايع الخيار أو لا؟ وجهان، لا يخلو أولهما من قوّة، خصوصاً إذا أوجب ذلك له الغبن. هذا إذا بيعت العين المستأجرة على غير المستأجر.

لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمانٍ معيّن فبان الخلاف‌

[1] المنفعة التي لا تتبع العين في الانتقال إلى المشتري هي التي يستثنيها المالك أو تكون مملوكة للغير من قبل أو من حين البيع.

وإذا اعتقد البايع والمشتري بقاء مدة الإجارة و كانت في الواقع منقضية فلا يكون في البين إلّااستثناء مدة الإجارة.

ولو كان الاستثناء بعنوان أنّ المنفعة مملوكة للغير كما إذا قال: «بعت الدار باستثناء منفعتها المملوكة للغير وهي سكناها سنة» فيرجع الفرض في الحقيقة إلى تخلّف الوصف الموجب لثبوت الخيار للبائع.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست