responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 39

مالكها على شخص وآجرها وكيله على شخص آخر، واتّفق وقوعهما في زمان واحد، فهل يصحّان معاً، ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة كما لو سبقت الإجارة، أو يبطلان معاً للتزاحم في ملكيّة المنفعة، أو يبطلان معاً بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصحّ البيع على أنّها مسلوبة المنفعة تلك المدّة فتبقى المنفعة على ملك البايع؟ وجوه، أقواها الأول [1] لعدم التزاحم، فإنّ البايع لا يملك المنفعة، وإنّما يملك العين، وملكيّة العين توجب ملكيّة المنفعة للتبعيّة وهي متأخّرة عن الإجارة.

لو وقع البيع و الإجارة على العين في زمان واحد

[1] وكانّه لما تقدم من أنّ انتقال المنفعة إلى المشتري يكون بتبع العين في مورد لم يقع فيه الاستثناء على المنفعة بإبقائها للمالك أو تمليكها للغير.

وإجارة الوكيل في المقام استثناء لها، فإنه كما إذا أنشأ المالك البيع والإجارة فى زمان واحد فإنها كما تكون إجارته استثناءً كذلك إجارة وكيله.

وبعبارة اخرى: أنّ المالك لا ينقل المنفعة إلى المشتري إلّابتبع نقل العين، وهذه التبعية تكون في مورد لم يكن مانع عنها، وإجارة الوكيل كإجارة المالك مانعة، ولكن لا يخفى ما فيه.

فإنّ البايع ينقل العين بأوصافها إلى المشتري، ومن أوصافها كونها مسلوبة المنفعة وعدمها، وتكون الأوصاف التي يمكن تفكيكها عن نقل نفس العين كالمنفعة مقصودة بالنقل ولو بنحو التبعية لا محالة، فيفترق المقام عن استثناء المالك.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست