responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 36

(مسألة 1) يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة، ولا تنفسخ الإجارة به فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة.

نعم، للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع؛ لأنّ نقص المنفعة عيب، ولكن ليس كسائر العيوب [1] مما يكون المشتري معه مخيراً بين الرد والأرش، فليس له أن لا يفسخ ويطالب بالأرش، فإنّ العيب الموجب للأرش ما كان نقصاً في الشي‌ء في حدّ نفسه، مثل العمى والعرج وكونه مقطوع اليد أو نحو ذلك، لا مثل المقام الذي العين في حدّ نفسها لا عيب فيها.

وأمّا لو علم المشتري أنّها مستأجرة ومع ذلك أقدم على الشراء فليس له الفسخ أيضاً.

نعم، لو اعتقد كون مدّة الإجارة كذا مقداراً فبان أنّها أزيد، له الخيار أيضاً، ولو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى والاجماع التعبدي على الجواز غير ثابت، بل سيرة العقلاء مستمرة على اللزوم بلا ثبوت ردع.

بيع العين المستأجرة في مدة الإجارة

[1] حاصله: أنّ الموجب للأرش مايكون نقصاً خارجياً في المبيع.

فإنّ الأخبار الواردة في ثبوته مع عيب المبيع لا يستفاد منها أزيد من ذلك. ونقص المبيع في المنفعة بالإجارة السابقة ليس إلّانقصاً اعتبارياً، ربما يوجب نقص القيمة السوقية له.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست