responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 35

نعم، الإجارة المعاطاتية [1] جائزة. يجوز لكلّ منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرّفهما أو تصرّف أحدهما فيما انتقل إليه.

فليست لها دلالة عليها.

ولعل الإقالة المشروعة تكون في غير الإجارة، ولكن لا يخفى ما فيه، فإن الإقالة ليست لها حقيقة شرعية بل هي بمعناها العرفي محكومة بما ذكر.

وذكر ما يترتب على الفعل المعروف لأبناء العرف من الثواب والعقاب من أحد أنحاء بيان المشروعية والمبغوضية.

والعمدة أنّ الرواية ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها، فإن الصدوق يرويها عن حمزة بن محمد العلوي‌[1]، وهو غير موثّق‌[2]، ومجرّد كونه من مشايخه وترضّيه له‌[3] لا يقتضي توثيقه، فإن روايته رحمه الله عن الضعفاء غير عزيز، وترضّيه يحتمل أن يكون من ذكر الموتى بالدعاء لهم كما لا يخفى.

نعم، لا يبعد أن يؤخذ في مشروعية الإقالة في الإجارة ونحوها بالسيرة الجارية من العقلاء في مثل هذه المعاملات على إلغائها بالتراضي.

[1] بل الإجارة المعاطاتية كالإجارة اللفظية في اللزوم كما ذكرنا ذلك في بحث البيع، وبيّنا أنه لا موجب لرفع اليد عما دل على لزوم العقد والبيع والإجارة وغيرهما من قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[4] وغيره.


[1] الخصال: 224، باب الأربعة، الحديث 55.

[2] فهو مهمل، كما في جامع الرواة 2: 535.

[3] الخصال السابق.

[4] سورة المائدة: الآية 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست