responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 34

وليست عقداً جديداً مع التحفظ على العقد السابق بأن يتعلّق للمال المنقول إليه تمليك آخر مع التحفظ على العقد السابق، فإنه يجوز التمليك والتملك الجديدين بوضيعة أو بزيادة أخذاً بعموم‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] و «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»[2].

ثمّ إن جواز الإقالة بمعناها الظاهر يحتاج إلى دليل، حيث إنها تنافي لزوم العقد ونفوذه، ومشروعيتها في البيع غير قابلة للخدشة، فإنها مدلول صحيحة الحلبي المشار إليها.

وإنما الكلام في عموم مشروعيتها حتى تعمّ الإجارة أيضاً.

وربما يتمسك فيها لرواية سماعة بن مهران المروية في الباب 3 من أبواب آداب التجارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«أربعة ينظر اللَّه عزّوجلّ إليهم يوم القيامة: من أقال نادماً، أو أغاث لهفاناً، أو أعتق نسمةً، أو زوّج عزباً»[3].

وربما يناقش في إطلاقها كما عن شيخ الشريعة الاصبهاني رحمه الله: بأنها في مقام بيان ما يترتب على الإقالة المشروعة من الثواب. وأما أيّ إقالة مشروعة


[1] سورة المائدة: الآية 1.

[2] سورة البقرة: الآية 275.

[3] وسائل الشيعة 17: 387، الحديث 5.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست