responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 33

فصل [في أحكام عقد الإجارة]

الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلّابالتقايل [1] أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ.

فصل [في أحكام عقد الإجارة]

الإجارة من العقود اللازمة إلّافي المعاطاة

[1] الإقالة ظاهرها عرفاً إلغاء العقد أو ساير العهد، ويكون كالفسخ في كون إلغائه من حينها لا من الابتداء؛ ولذا جاز لكل منهما التصرف في المال المنقول إليه ويكون نماؤه له.

وتكون الإقالة مشروطة بأن لا تكون بوضيعة كما يدل عليه صحيحة الحلبي المروية في الباب 17 من أبواب العقود[1].


[1] وهي: عن الحلبي، قال:« سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل اشترى ثوباً ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه. ثم رده على صاحبه، فأبى أن يقيله إلّابوضيعة، قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول مازاد» وسائل الشيعة 18: 71، الحديث 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست