responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 31

الكذائي فقط واشترط عليه عدم الاجرة على تقدير المخالفة صح، ويكون الشرط المذكور مؤكداً لمقتضى العقد.

وإن كان على وجه القيديّة [1] بأن جعل كلتا الصورتين مورداً للإجارة إلّاأنّ في الصورة الثانية بلا اجرة يكون باطلًا، ولعل هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الأُولى، حيث قالوا: ولو شرط سقوط الاجرة إن لم يوصله لم يجز.

(مسألة 13) إذا استأجر منه دابّة لزيارة النصف من شعبان- مثلًا- ولكن لم يشترط على المؤجّر ذلك، ولم يكن على وجه العنوانيّة أيضاً واتّفق أنه لم يوصله لم يكن له خيار الفسخ، وعليه تمام المسمّى من الاجرة.

وإن لم يوصله إلى كربلاء أصلًا سقط من المسمّى بحساب ما بقي، واستحقّ بمقدار ما مضى.

والفرق بين هذه المسألة وما مرّ في المسألة السابقة: أنّ الإيصال هنا غرض وداع، وفيما مرّ قيد أو شرط.

ذلك الوقت.

[1] ظاهره أنّ البطلان ينحصر بما إذا كان كل من الإيصال في الوقتين مورداً للإجارة.

غاية الأمر: أنّ للإيصال في أحد الوقتين اجرة و لا أُجرة له في الوقت الآخر.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست