responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 30

وقد يكون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت [1]، ويشترط عليه أن ينقّص من الاجرة كذا على فرض عدم الإيصال.

والظاهر الصحّة في هذه الصورة لعموم «المؤمنون عند شروطهم»[1] وغيره، مضافاً إلى صحيحة محمّد الحلبيّ‌[2]. ولو قال: «إن لم توصلني فلا أُجرة لك».

فإن كان على وجه الشرطية بأن يكون متعلّق الإجارة هو الإيصال‌

هل يجوز اشتراط نقص الاجرة لو تخلّف عن الشرط؟

[1] لا يخفى أنه إذا كان مورد الإجارة الإيصال في الوقت الفلاني يكون إيصاله في الوقت الآخر بالأقل مورداً لإجارة اخرى، وحيث إنه لا يمكن العمل بالإجارتين معاً ولا معيّن لأحدهما تبطل كلتاهما كما في الفرض السابق.

ولابد في الصحة من أن يكون مورد الإجارة هو الإيصال إلى المكان المزبور مطلقاً بكذا، بشرط نقصان الاجرة على تقدير عدم وصوله في‌


[1] وسائل الشيعة 21: 276، الباب 20 من أبواب المهور، الحديث 4.

[2] صحيحة محمد الحلبي، قال:« كنت قاعداً الى قاضٍ و عنده أبو جعفر عليه السلام جالس فجاءه رجلان، فقال أحدهما: إنّي تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا و كذا لأنّها سوق أخاف أن يفوتني، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكلّ يوم احتبسته كذا وكذا، وأنّه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوماً، فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفّهِ كراه، فلمّا قام الرجل أقبل إليّ أبو جعفر عليه السلام فقال: شرطه هذا جائز مالم يحط بجميع كراه» وسائل الشيعة 19: 116، الباب 13 من كتاب الإجارة، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست