responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 29

ليصوم يوم الجمعة فاشتبه وصام يوم السبت.

وإن كان ذلك على وجه الشرطيّة بأن يكون متعلّق الإجارة الإيصال إلى كربلاء، ولكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة والاجرة المعيّنة لازمة، لكن له خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط ومعه يرجع إلى اجرة المثل.

ولو قال: «وإن لم توصلني في وقت كذا فالاجرة كذا» أقلّ ممّا عيّن أوّلًا، فهذا أيضاً قسمان:

قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك الوقت وعدم الإيصال فيه مورداً للإجارة فيرجع إلى قوله: «آجرتك باجرة كذا إن أوصلتك في الوقت الفلانيّ، وباجرة كذا إن لم اوصلك في ذلك الوقت» وهذا باطل للجهالة، نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال: «إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان الخ».

غاية الأمر: أنّ مع انقضاء الوقت لا يمكن الوفاء بتسليم العمل المستأجر عليه فينتقل الأمر إلى بدله وهي أُجرة المثل للعمل المزبور، فيستحقّ الأجير الاجرة المسمّاة والمستأجر اجرة المثل بدلًا عن ذلك العمل.

نعم، له فسخ عقد الإجارة باعتبار تعذّر تسليم العمل من الأجير ولو بتقصيره. وبالفسخ يجوز للمستأجر مطالبة الأجير بالزيادة فيما إذا كانت اجرة المثل لذلك العمل زائدة على الاجرة المسمّاة.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست