responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 293

إلى الميقات، وشخصاً آخر منها إلى مكة، إذ اللازم أن يكون قصد المؤجر من البلد الحج.

والمفروض أن مقصده النجف- مثلًا- وهكذا، فما أتى به من السير ليس مقدمة للحج، وهو نظير أن يستأجر شخصاً لعمرة التمتع وشخصاً آخر للحج، ومعلوم أنه مشكل، بل اللازم على القائل بكفايته أن يقول بكفاية استيجار شخص للركعة الاولى من الصلاة وشخص آخر للثانية، وهكذا يتمّم.

العشرون: إذا استؤجر للصلاة عن الميت فصلى ونقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنية سهواً، فإن لم يكن زائداً على القدر المتعارف الذي قد يتفق أمكن أن يقال: لا ينقص من اجرته شي‌ء [1].

وإن كان الناقص من الواجبات والمستحبات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ينقص من الاجرة بمقداره، إلّاأن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمة.

ونظير ذلك إذا استؤجر للحج فمات بعد الإحرام ودخول الحرم، حيث إنّ ذمة الميت تبرأ بذلك، فإن كان المستأجر عليه ما يبرئ الذمة استحق تمام الاجرة، وإلّا فتوزع ويستردّ ما يقابل بقية الأعمال.

حكم ما إذا جاء بالصلاة عن الميت ناقصة

[1] حيث تعد الصلاة المأتي بها باعتبار ترتب الأجزاء عليها العمل المستأجر عليه والاختلاف بينهما بالنقص فينقص من الأُجرة.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست