اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 294
وهذا بخلاف ما إذا لم يترتب
عليها الاجزاء فإنها تباين الصلاة المستأجر عليها، فلا يستحق على المأتي بها
شيئاً.
وكذا
الحال في حج النائب فإن الأُجرة عليه لا يقسّط على سير الطريق والأعمال حتى يستحق
من الأُجرة المقدار الذي يقع بإزاء السير في موارد ترك الحج عن عذر كالموت قبل
الاحرام أو عن عمد؛ وذلك فإن السير من البلد أو من غيره يعتبر وصفاً للحج لا جزءاً
منه.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 294