responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 294

وهذا بخلاف ما إذا لم يترتب عليها الاجزاء فإنها تباين الصلاة المستأجر عليها، فلا يستحق على المأتي بها شيئاً.

وكذا الحال في حج النائب فإن الأُجرة عليه لا يقسّط على سير الطريق والأعمال حتى يستحق من الأُجرة المقدار الذي يقع بإزاء السير في موارد ترك الحج عن عذر كالموت قبل الاحرام أو عن عمد؛ وذلك فإن السير من البلد أو من غيره يعتبر وصفاً للحج لا جزءاً منه.


اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست