responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 292

استحقاق الاجرة إسقاط كلمة أو حرف أو كتابتهما غلطاً.

التاسعة عشرة: لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي [1] أن يستأجر شخصاً من بلد الميت إلى النجف، وشخصاً آخر من النجف إلى مكة أو

لا يجوز توزيع المسافة في إجارة الحج البلدي على متعدّدين‌

[1] كتب بعض الأجلّاء في التعليقة في المقام: الأقوى جوازه‌[1].

ولا يبعد أن يكون ما أفتى به من عدم الجواز مبنيّاً على ما اختاره في الاصول من تخصيص وجوب المقدمة بالموصلة.

أقول: الفتوى صحيح. ولايفرق بين القول بوجوب المقدمة مطلقاً أو الموصلة، فإنّ الحج البلدي معناه أن يقصد الحاج الحج من البلد بسيره.

وفي المثال لم يقصده الحاج، كما أن الحاج بحج التمتع أن يقصده بعد الفراغ من عمرته تمتعاً، فلا يجوز استيجار أحد لعمرة التمتع والآخر للحج بعدها.

ونظير المقام ما إذا استؤجر للصلاة عن ميت ويكون الأجير للوضوء شخصاً ولنفس الصلاة شخصاً آخر فإنه غير صحيح، فإن المعتبر في الصلاة أن يكون المصلي متوضّأً وهكذا.

والحاصل، أن سير أحد من البلد إلى النجف لا يكون سيراً إلى الحج ولا مقدمة له، سواء اريد بالمقدمة ذات المقدمة أو الموصلة.


[1] وهو النائيني في العروة الوثقى مع تعليقات عدة من الفقهاء 5: 139.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست