responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 291

نعم، لو اشترط عليه الترتيب وجب مراعاته، ولو علم إجمالًا بعد الإتمام أنه قرأ بعض الآيات غلطاً من حيث الإعراب أو من حيث عدم أداء الحرف من مخرجه أو من حيث المادة فلا يبعد كفايته وعدم وجوب الإعادة؛ لأن اللازم القراءة على المتعارف والمعتاد، ومن المعلوم وقوع ذلك من القارئين غالباً إلّامن شذ منهم.

نعم، لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلًا لزم عليه الإعادة مع العلم به في الجملة.

وكذا الكلام في الاستئجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها، وكذا في الاستئجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا يضر في فيما قرأه يكفي قراءة موضع الاشتباه ولا يحتاج إلى إعادة القراءة من ذلك الموضع.

ففيه أنه لو كان الغلط والاشتباه قليلًا جداً بحيث تعارف وقوعه من القراء فلا يلزم قراءة ذلك الموضع أيضاً. وقد صرح بذلك في قوله: «لأن اللازم القراءة على النحو المتعارف».

وإن كان كثيراً خارجاً عن المتعارف فلابد من إعادة القراءة من ذلك الموضع لرعاية الترتيب الذي أشرنا إليه اللهم إلّاأن يذكر في عقد الإجارة:

الاستيجار على قراءة السور كيف ما كان، فإن معه لا حاجة إلى رعاية الترتيب بين السور.

وممّا ذكرنا يظهر الحال في الاستيجار على قراءة الزيارات وكتابتها.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست