responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 290

الثامنة عشرة: إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتّباً [1] بالشروع من «الفاتحة» والختم بسورة «الناس»، بل يجوز أن يقرأ سورة فسورة على خلاف الترتيب، بل يجوز عدم رعاية الترتيب في آيات السورة أيضاً، ولهذا إذا علم بعد الإتمام أنه قرأ الآية الكذائية غلطاً أو نسي قراءتها يكفيه قراءتها فقط.

الخبرة للمعالجة، فإخباره عن تمكنه منها كافٍ وإن لم يوجب الاطمينان الشخصي.

فالمتحصل، أنه لابأس باستيجار الطبيب على المعالجة بقيد البرء وبشرط البرء فيما إذا أخبر الطبيب الحاذق بتمكّنه منها، وفي غيره لا تصحّ إلّا جعالة، حيث لا يعتبر في صحة الجعالة إحراز تمكن العامل على ما قرر الجاعل له جعلًا، ولا يكون الغرر فيها من جهة عدم إحراز تمكن العامل موجباً لبطلانها؛ لأن العامل فيها لا يلتزم بالعمل ولا يملكه الجاعل في مقابل الجعل، بل مفادها قرار الجعل على العمل على تقديره.

الإجارة على ختم القرآن‌

[1] لا فرق بين الاستيجار على قراءة القرآن وبين الاستيجار على كتابته فكما أنه عند الاستيجار على كتابة القرآن يكون ظاهر عقد الإجارة كتابة ما بين الدفتين على الترتيب المراعى فيه كذلك ظاهر عقد الاستيجار على قراءته.

وأما ما فرّع على عدم ملاحظة الترتيب من أنه لو ظهر الغلط أو النسيان‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست