responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 289

معائش العباد، بل يجوز وإن وجبت عيناً لعدم من يقوم بها غيره.

ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر.

ويجوز أيضاً مقاطعته على المعالجة إلى مدة أو مطلقاً بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء أو بشرطه إذا كان مظنوناً بل مطلقاً.

وما قيل من عدم جواز ذلك لأن البرء بيد اللَّه فليس اختيارياً له، وأن اللازم مع إرادة ذلك أن يكون بعنوان الجعالة لا الإجارة.

فيه: أنه يكفي كون مقدماته العادية اختيارية، ولا يضرّ التخلّف في بعض الأوقات، كيف؟! وإلّا لم يصح بعنوان الجعالة، أيضاً [1].

الاجرة على الطبابة

[1] إن كان المراد أن البرء من فعل اللَّه، ويعتبر في الاستيجار أن يكون العمل المستأجر عليه عملًا يصدر عن الأجير بالمباشرة أو التسبيب، فلا ينبغي الريب في صحة إسناده إلى الطبيب. وإن كان إسناده الحقيقي إلى اللَّه سبحانه، حيث إنه هو الشافي.

وإن كان المراد أنه يعتبر في الإجارة إحراز تمكّن الأجير من العمل المستأجر عليه بوجه معتبر، ولا يحرز تمكّن الطبيب من البرء، حيث إنه من فعل اللَّه.

ففيه أنّ إحراز تمكن الأجير من المقدمات العادية للعمل المستأجر عليه كاف في صحة الإجارة.

ومن طرق إحراز تمكنه عليها إخبار الطبيب بذلك، حيث إنّه من أهل‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست