responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 28

(مسألة 12) إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن في وقت معيّن بأُجرة معيّنة، كأن استأجر منه دابّة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان ولم يوصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت وعدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة [1]. وإن كان الزمان واسعاً ومع هذا قصّر ولم يوصله:

فإن كان ذلك على وجه العنوانية والتقييد لم يستحق شيئاً من الاجرة [2]، لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلًا، نظير ما إذا استأجره‌

إذا استؤجر للعمل في وقت معيّن فتخلف عن الوقت‌

[1] لا يخفى أنّ ما يذكر قدس سره من اعتبار الزمان في متعلّق الإجارة بنحو التقييد تارة وبصورة الاشتراط اخرى‌ في فرض سعة الزمان يجري بعينه في فرض ضيقه أيضاً.

والموجب لبطلان الإجارة مع ضيقه يختص بصورة التقييد، فإنّ الأجير معه لا يتمكّن على الوفاء بالإجارة بخلاف صورة الاشتراط، فإنّ عدم التمكّن من الوفاء بالشرط يوجب فساد الشرط لا فساد العقد المشروط به.

غاية الأمر: يكون للمشروط له خيار تخلّف الشرط فيستحقّ الأجير الاجرة المسمّاة مع عدم فسخها واجرة المثل معه.

حكم ما لو خالف العنوان المستأجر عليه‌

[2] لا يخفى أنّ عدم الوفاء بعقد الإجارة من ناحية الأجير لا يوجب بطلان الإجارة وانحلالها، كما أنّ عدم الوفاء بعقد البيع لا يوجب بطلانه.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست