responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 288

وعليه يحمل قوله عليه السلام: لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها، ونحوه غيره.

السابعة عشرة: لا بأس بأخذ الاجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية؛ لأنها كسائر الصنائع واجبة بالعرض، لانتظام نظام وأما إذا عيّنت الاجرة المسمّاة في عقدها واشترط سقوط مقدار منها بعد عقدها على تقدير النقص الحاصل ونحوه، فلا بأس به.

نعم، اشتراط سقوط الأُجرة بتمامها غير صحيح، سواء كان المشروط السقوط من حين العقد أو بعده.

أما الأول: فظاهر لأوله إلى عدم إنشاء الإجارة التي هي تمليك المنفعة بعوض.

وأما الثاني: فلمعتبرة محمد الحلبي المروية في الباب 13 من أحكام الإجارة قال:

«كنت قاعداً إلى قاضٍ وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس فجاءه رجلان فقال أحدهما: إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق أخاف أن يفوتني، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذا، وأنه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوماً، فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفّهِ كراه، فلمّا قام الرجل أقبل إليَّ أبو جعفر عليه السلام فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه»[1].


[1] وسائل الشيعة 19: 116- 117، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست