responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 287

نقصاً في مال الإجارة ولا خياراً للمستأجر.

نعم، لو شرط على المؤجر إبراءه من ذلك بمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة ثلثاً أو ربعاً أو نحو ذلك أو أن يهبه ذلك المقدار إذا كان مال الإجارة عيناً شخصية فالظاهر الصحة، بل الظاهر صحة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة، ولا يضره التعليق لمنع كونه مضراً في الشروط.

نعم، لو شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد بأن يكون ظهور النقص كاشفاً عن البراءة من الأول فالظاهر عدم صحته لأوله إلى الجهل بمقدار مال الإجارة حين العقد [1].

السادسة عشرة: يجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعميرها وإعمال عمل فيها من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلك.

وقد تقدم أن الموجب لاستحقاق الأُجرة تسليم العين المستأجرة وانتفاع المستأجر وعدمه لا دخل لهما في ذلك الاستحقاق.

والتلف الحاصل بآفة سماوية ونحوها لا يكشف عن عدم كون الأرض صالحة للزارعة كما لا يخفى.

لو شرط المستأجر براءته بمقدار ما ينقص من الحاصل‌

[1] مراده بأن تكون الاجرة المسمّاة في عقد الإجارة مردّداً بين الأمرين.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست