responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 286

نعم، للمشتري خيار الفسخ إذا لم يكن عالماً بالحال، وكذا الحال إذا تملّك المنفعة بغير الإجارة في مدة ثم تملّك العين، كما إذا تملّكها بالوصية أو بالصلح أو نحو ذلك فهي تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة، ومجرد كونها لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشتري.

نعم، لا يبعد تبعيّتها للعين إذا كان قاصداً لذلك حين البيع.

الخامسة عشرة: إذا استأجر أرضاً للزراعة- مثلًا- فحصلت آفة سماوية أو أرضية توجب نقص الحاصل لم تبطل [1]، ولا يوجب ذلك المنفعة مقتضاه تملك المشتري العين بتمام منافعها.

وبعبارة اخرى، الثمن في البيع وان لا يكون إلّابإزاء نفس العين إلّاأنّ منافعها تتبع العين مع عدم المانع من التبعية بمقتضى إطلاق البيع وعدم استثناء منفعة من منافعها.

فإن الإطلاق المزبور بمنزلة اشتراط كون العين تامة من حيث الأوصاف التي منها منافعها.

وهذا من الشروط الارتكازية الملحوظة في جميع موارد البيع بنحو يحتاج التخلف إلى التصريح بخلافه باستثناء المنفعة أو توصيف المبيع بالنقص.

إذا استأجر أرضاً للزراعة فحصلت آفة توجب نقص الحاصل‌

[1] وكذا فيما إذا تلف الحاصل رأساً فإنه لايزيد تلفه أو نقصه عن عدم استعمال المستأجر الأرض.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست