responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 285

ولو زادت مدة الثانية عن الاولى لا يبعد لزومها على المؤجر في تلك الزيادة. وأن يكون لزيد إمضاؤها بالنسبة إلى مقدار مدة الاولى.

الرابعة عشرة: إذا استأجر عيناً ثم تملّكها قبل انقضاء مدة الإجارة بقيت الإجارة على حالها.

فلو باعها والحال هذه لم يملكها المشتري [1] إلّامسلوبة المنفعة في تلك المدة، فالمنفعة تكون له، ولا تتبع العين.

فالمنفعتان متضادتان في الاستيفاء والمالية لا في الملكية فتكون إجازة المستأجر الإجارة الثانية في الفرض في الحقيقة من هبة المنفعة التي ملكها بالإجارة الاولى للمالك.

فلو قصد هذه الهبة تكون للمنفعة الثانية بالفسخ مالية فيتم ما هو معتبر في الإجارة الثانية فيحكم بصحتها حتى مع القول بالبطلان في مسألة «من باع شيئاً ثم ملك».

إذا تملك العين المستأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة

[1] فيه تأمل، بل منع، فإنه ينتقل في الفرض العين إلى المشتري بتمام منافعها ومنها المنفعة التي كانت مورد الإجارة أو الوصية أو غيرهما؛ لأن تملك المستأجر العين من مالكها وان لايوجب بطلان الإجارة السابقة، بل يكون بيع تلك العين من المستأجر من تمليك العين مسلوبة المنفعة، حيث لا تكون المنفعة ملكاً لبايعها حتى تتبع العين عند تمليكها من المستأجر، بخلاف بيع المستأجر تلك العين بعد تملكها، فإن بيعها بلا استثناء تلك‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست