responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 284

فإن قصد كون الاجرة للمالك المؤجر لغو محض على ما هو المقرر في مسألة الإجازة، حيث ذكرنا في تلك المسألة: أن مقتضى المعاوضة أن يدخل أحد العوضين في ملك من يخرج عن ملكه العوض الآخر، فإجازة الإجارة الثانية التي من المعاوضات مقتضاها ما ذكر، فيكون قصد كون الاجرة للمالك المؤجر لغواً حتى ولو فسخ زيد الإجارة الاولى بعد هذه الإجازة. فإن المنفعة بالفسخ وإن تكون ملكاً للمالك المؤجر إلّاأنها باعتبار انتقالها إلى عمرو تكون تالفة؛ لأن زيداً قد أتلفها بإجازته الإجارة الثانية قبله فيرجع المالك المؤجر إلى زيد ببدلها ولا ينفع في الفرض تجديد العقد كما هو ظاهر المتن.

وأما إذا كان المتعلق في الإجارة الثانية غير ما تعلقت به الإجارة الاولى كما إذا آجر الدار للسكنى من زيد ثم آجرها لخزن المتاع من عمرو فإنه لو أجاز زيد الإجارة الثانية فتصح وتقع للمالك المؤجر فيستحق اجرتين الاجرة المسماة في الإجارة الاولى والاجرة المسماة في الإجارة الثانية بلا فرق بين كون إجازة زيد مطلقاً أو على أن تكون الأُجرة للمالك المؤجر؛ وذلك لما ذكرنا في المنافع المتضادة أن كلها تكون ملكاً للمالك المؤجر، ولذا لا يجوز للمستاجر استيفاء غير المنفعة التي ملكها بالإجارة بلا رضا المالك.

غاية الأمر أن مع استيفاء المالك المنفعة لا تكون للمنفعة الثانية مالية،

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست