responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 283

ولا يصح له إجازتها [1] على أن تكون الاجرة للمؤجر. وإن فسخ الإجارة الاولى بعدها؛ لأنه لم يكن مالكاً للمنفعة حين العقد الثاني، وملكيته لها حال الفسخ لا تنفع إلّاإذا جدّد الصيغة وإلّا فهو من قبيل من باع شيئاً ثم ملك.

إذا آجر داره من شخص ثم آجرها من آخر

[1] لا يخفى أنه لو كان المتعلق في الإجارة الثانية عين ما تعلقت به الإجارة الاولى، كما إذا آجر الدار للسكنى مدة من زيد ثم آجرها للسكنى في تلك المدة من عمرو من غير أن يكون له خيار في الإجارة الاولى لتكون الإجارة الثانية فسخاً للإجارة الاولى. فالإجارة الثانية فضولية لتعلقها بما هو ملك زيد.

فإن أجازها زيد تكون الاجرة في الإجارة الثانية له لا للمالك الموجر.

ولو أجازها زيد على أن تكون الاجرة فيها للمالك الموجر.

فظاهر عبارة الماتن رحمه الله: أنه لاتصح هذه الإجازة حتى وإن فسخ زيد الإجارة الاولى بإقالة أو فسخ، فإنّ بفسخها وإن يملك المالك المؤجر المنفعة في تلك المدة إلّاأن الإجارة الثانية من المالك المؤجر من قبيل من باع شيئاً ثم ملك، فلابد للمالك المؤجر بعد فسخ الإجارة الاولى من تجديد الإجارة الثانية.

أقول: إذا أجاز زيد الإجارة الثانية في الفرض على أن تكون الأُجرة فيها للمالك المؤجر تصحّ الإجارة الثانية وتقع لزيد لا للمالك الموجر.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست