responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 27

الفرضين ضعيف، وأضعف منه [1] القول بالفرق بينهما بالصحّة في الثاني دون الأوّل.

وعلى ما ذكرناه من البطلان فعلى تقدير العمل يستحق أُجرة المثل، وكذا في المسألة السابقة إذا سكن الدار شهراً أو أقل أو أكثر.

الإجارة مع ترديد العمل بين وجهين لكل منهما ثمن‌

[1] وقد يقال: إنه إذا فرض وقوع الإجارة على العمل في مدة معلومة من حيث المبدأ والمنتهى نظير الواجب الموسّع وكان الشرط في تلك الإجارة نقصان الاجرة على تقدير حصول العمل في البعض المعين من تلك المدّة، كما إذا آجر نفسه لخياطة الثوب الفلاني من الحين إلى غروب الغد بدرهمين بشرط نقصان الدرهم من الأُجرة على تقدير حصولها في الغد فإنه لا بأس بذلك.

ولكن لا يخفى أنّ هذا لوتم جرى في مسألة: «إن خاطه بدرز فبدرهم وإن خاطه بدرزين فبدرهمين» فإنه يمكن أن تكون الإجارة متعلّقة بخياطته بدرهمين، ولكن شرط أنه لو خاطه بدرز ينقص من الاجرة درهم.

والجواب عن ذلك وعما قيل في الفرض السابق ما نذكر في المسألة الآتية من أنّ المتبع صورة العقد:

فإن كان فى صورته راجعاً إلى إجارتين فالبطلان للإبهام وعدم تعيين إلاجارة، كما هو ظاهر الفرضين في المسألة. وإن رجع إلى الاشتراط في إجارة واحدة صحّ.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست