responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 278

الحادية عشرة: إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ فإن فسخ قبل الشروع فيه فلا إشكال، وإن كان بعده استحق اجرة المثل، وإن كان في أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من المسمى أو المثل على الوجهين المتقدمين [1] إلّاإذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع فلا يستحق شيئاً.

وإن كان العمل ممّا يجب إتمامه بعد الشروع فيه كما في الصلاة، بناءً على حرمة قطعها، والحج بناءً على وجوب إتمامه، فهل هو كما إذا فسخ بعد العمل أو لا؟ وجهان أوجههما الأول [2].

لو كان للأجير على العمل خيار الفسخ‌

[1] قد ذكرنا سابقاً أن الخيار يتعلق بالعقد المنشأ حتى فيما إذا كانت المعاملة انحلالية إلى أجزاء العوضين.

وعلى كل حال تكون المعاملة في مقام إنشائها وعقدها واحدة؛ ولذا لا يجوز لذي الخيار فسخها بالإضافة إلى بعضها دون بعضها الاخرى، بأن يفسخ البايع أو المشتري بخيار المجلس أو بغيره البيع في بعض المبيع فقط.

وعليه، يكون فسخ الأجير الإجارة في أثناء العمل موجباً لانفساخها بتمامها بقاءً فيثبت بالإضافة إلى المقدار المأتي اجرة المثل.

لو فسخ أثناء العمل الذي يجب إتمامه بعد الشروع‌

[2] بل أصحهما الثاني؛ لأن مع فسخ الأجير الإجارة في الأثناء

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست