responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 277

وإن كان المستأجر عليه مجموع السير والإيصال استحق بالنسبة.

وكذا الحال في كل ما هو من هذا القبيل. فالإجارة مثل الجعالة قد تكون على العمل المركب من أجزاء، وقد تكون على نتيجة ذلك العمل.

فمع عدم حصول تمام العمل في الصورة الاولى يستحق الاجرة بمقدار ما أتى به. وفي الثانية لا يستحق شيئاً.

ومثل الصورة ما إذا جعلت الاجرة في مقابلة مجموع العمل من حيث المجموع، كما إذا استأجره للصلاة أو الصوم فحصل مانع في الأثناء [1] من إتمامها.

إذا جعلت الاجرة في مقابلة المجموع من حيث المجموع‌

[1] لا يخفى أن استحقاق اجرة المثل أو بعض المسمّاة على أبعاض العمل مع وقوع الإجارة على ذلك العمل فيما إذا كان ذلك البعض مما له مالية.

وفي مثل الصلاة والصوم مع عدم إتمامهما عذراً أو عمداً لا يقسّط عليه الاجرة المسمّاة ولا يستحق اجرة المثل، لعدم المالية لذلك البعض فيكون أكل الأُجرة في مقابله أكلًا للمال بالباطل‌[1].

والحاصل، إنما يكون لبعض الصلاة والصوم مالية فيما إذا كان الوجود لبعضهما ضمنياً لا استقلالياً ومع عدم إتمام الصلاة أو الصوم لا يكون الوجود للبعض إلّااستقلالياً.


[1] وقد منعت منه الآية« وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» سورة البقرة: الآية 188.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست