responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 279

هذا إذا كان الخيار فورياً، كما في خيار الغبن إن ظهر كونه مغبوناً في أثناء العمل وقلنا: إن الإتمام منافٍ للفورية، وإلّا فله أن لا يفسخ إلّابعد الإتمام.

لا موجب لضمان المستأجر اجرة المثل لباقي العمل، حيث إن إتمامه لا يحصل بعقد الإجارة ولا بأمر المستأجر، فكيف يكون ضمانه عليه ووجوب الإتمام في حقّ الأجير مجرد تكليف شرعي؟

ودعوى أنّ ضمان المستأجر لتسبيبه للعمل المستأجر عليه ممنوعة، فإن المفروض في المقام ليس غير عقد الإجارة وقد حصلت بفعل المستأجر والأجير معاً مع علمهما بالحال وكونها خيارية.

ولو كان تكليف الشارع بالإتمام تسبيباً فذلك التكليف قد حصل بفعل الأجير حيث فسخ الإجارة أثناء العمل، كما أن دعوى وقوع الإجارة في موارد وجوب إتمام العمل على مجرد الشروع في العمل فاسدة، فإن وجوب إتمام العمل شرعاً لايزيد على وجوب نفس العمل مع قطع النظر عن وقوع الإجارة عليه.

وقد تقدم في بحث الاجرة على الواجبات أن وجوب العمل لا ينافي جواز الاستيجار عليه فيما لا يكون أخذ الأُجرة من «أكل المال بالباطل»[1] كما إذا كان فيه غرض عقلائي مقصود راجع الى المستأجر.


[1] مأخوذة من الآية الشريفة« وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» سورة البقرة: الآية 188.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست