responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 276

العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد- مثلًا- في مدة معيّنة فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد:

فإن كان المستأجر عليه الإيصال وكان طيّ الطريق مقدمة لم يستحق شيئاً [1].

حكم ما لو آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد معيّن في مدّة معيّنة فحصل مانع‌

[1] وهذا ظاهر، فإن المفروض أن العمل المستأجر عليه لم يتحقق حتى يستحق عليه الأُجرة المسمّاة، وما وقع وهو السير لم يتعلق به الإجارة ولم يعيّن في مقابله الاجرة.

لا يقال: الأمر بالإيصال يقتضي الأمر بالسير. وهذا الأمر يوجب الضمان.

فإنه يقال: أولًا: لايتعلّق الأمر بالسير في الفرض، بل الموجود وهو العقد متعلق بالسير على الفرض.

وثانياً: أن الأمر بالمقدمة على تقديره يتعلق بالمقدمة الموصلة لا ذات المقدمة.

وثالثا: أن الأمر الغيري على تقدير تعلقه بالذات لا يوجب الضمان وإلّا لاستحق الأجير في صورة الإيصال أُجرتين: الاجرة المسمّاة على الإيصال وأُجرة المثل على السير.

والحاصل: أن المدرك لإيجاب أمر الضمان هي السيرة العقلائية والأمر الغيري على تقديره لا يوجب عندهم ضماناً، فلاحظ.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست