اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 276
العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبه
إلى بلد كذا إلى زيد- مثلًا- في مدة معيّنة فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد
الوصول إلى البلد:
فإن
كان المستأجر عليه الإيصال وكان طيّ الطريق مقدمة لم يستحق شيئاً [1].
حكم
ما لو آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد معيّن في مدّة معيّنة فحصل مانع
[1]
وهذا ظاهر، فإن المفروض أن العمل المستأجر عليه لم يتحقق حتى يستحق عليه الأُجرة
المسمّاة، وما وقع وهو السير لم يتعلق به الإجارة ولم يعيّن في مقابله الاجرة.
لا
يقال: الأمر بالإيصال يقتضي الأمر بالسير. وهذا الأمر يوجب الضمان.
فإنه
يقال: أولًا: لايتعلّق الأمر بالسير في الفرض، بل الموجود وهو العقد متعلق بالسير
على الفرض.
وثانياً: أن
الأمر بالمقدمة على تقديره يتعلق بالمقدمة الموصلة لا ذات المقدمة.
وثالثا: أن
الأمر الغيري على تقدير تعلقه بالذات لا يوجب الضمان وإلّا لاستحق الأجير في صورة
الإيصال أُجرتين: الاجرة المسمّاة على الإيصال وأُجرة المثل على السير.
والحاصل:
أن المدرك لإيجاب أمر الضمان هي السيرة العقلائية والأمر الغيري على تقديره لا
يوجب عندهم ضماناً، فلاحظ.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 276