responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 275

التاسعة: إذا استؤجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة [1] فخاطه شخص آخر تبرُّعاً عنه استحق الاجرة المسماة.

وإن خاطه تبرعاً عن المالك لم يستحق المستأجر شيئاً [2] وبطلت الإجارة.

وكذا إن لم يقصد التبرع عن أحدهما ولا يستحق على المالك اجرة؛ لأنه لم يكن مأذونا من قبله، وإن كان قاصداً لها أو معتقداً أن المالك أمره بذلك.

استحقاق الاجرة المسمّاة مع قيد المباشرة وكذا بدونه‌

[1] بل يستحق الاجرة المسمّاة مع قيد المباشرة أيضاً فيما كان القيد المزبور مأخوذاً في عقد الإجارة بنحو الاشتراط.

غاية الأمر يثبت في الفرض للمالك خيار فسخ الإجارة فيرجع بعد الفسخ إلى أُجرة المثل.

هل يستحقّ الاجرة لو خاطه تبرّعاً؟

[2] المراد بالمستأجر- بالفتح- وعدم استحقاقه الاجرة المسماة فيما إذا لم يسلم نفسه للعمل قبل خياطة ذلك الشخص وإلّا لاستحقّ الاجرة.

ولا تبطل الإجارة لما تقدم سابقاً من أنّ الموجب لاستحقاق الأُجرة تسليم الأجير نفسه للعمل فراجع.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست