responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 274

الثامنة: لا يجوز للمشتري ببيع الخيار [1] بشرط رد الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار للبائع، ولا في مدة الخيار من دون اشتراط الخيار حتى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة؛ وذلك لأن اشتراط الخيار من البائع في قوة إبقاء المبيع على حاله حتى يمكنه الفسخ، فلا يجوز تصرّف ينافي ذلك.

الخيار الثابت في العقد متعلّق بنفس العقد لا بالعين الخارجية

[1] لا يخفى أن الخيار في العقود كلًا ومنه المقام يتعلّق بالعقد لا بالعوضين، حيث إنه عبارة عن السلطنة على فسخ العقد.

ويجوز لمن انتقل إليه المال التصرف فيه مع خيار صاحبه لأنه مقتضى الملك.

وإذا فسخ ذوالخيار ووجد ذلك المال تالفاً أو منتقلًا إلى الآخر يطالب من انتقل إليه ببدل ذلك المال. وهذا مقتضى نفس الخيار.

وأما إذا كان في البين اشتراط إبقاء العين، فلا يجوز لمن انتقل إليه التصرف المنافي لبقاء العين، كما في موارد بيع الخيار. فإن المشروط فيها ولو بالارتكاز إبقاء العين لذي الخيار وعدم التصرف فيها بما ينافي ردّها بعد ردّ ذي الخيار الثمن إليه.

ولكن لا يبعد أن يكون عدم الجواز تكليفاً محضاً، ويكون تصرف من انتقلت إليه فيها نافذاً؛ لأن اشتراط إبقاء العين من قبيل شرط الفعل لا اشتراط الحقّ للبائع بالإضافة إلى تلك العين وتمام الكلام في محلّه.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست