responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 273

ويجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكون وكيلًا عنه في التجديد بعد الانقضاء، وفي هذه الصورة ليس له عزله [1].

صحّة توكيل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدة

[1] ولكن يجوز للموكل في الفرض إجارة الدار من آخر قبل إجارة الوكيل من نفسه أو من غيره؛ لأن اشتراط الوكالة للمستاجر لايوجب عدم سلطنة الموكل على التصرف مباشرة، نظير ما إذا اشترط في النكاح الوكالة للمرأة في طلاقها، فإن الاشتراط لا يوجب عدم سلطنة زوجها على طلاقها.

وأما لزوم شرط الوكالة وعدم نفوذ عزل الموكّل فإنه مقتضى لزوم عقد الإجارة، فإن لزومها يكون مع توابعها، كما أن مادلّ على نفوذ الشرط ومضيّه مقتضاه لزوم المشروط فيما إذا كان من قبيل شرط النتيجة التي لا يحتاج إلى سبب خاص كالوكالة التي تحصل بعقدها وبكل مادل عليها.

وليس لزومها باعتبار اشتراط عدم عزل الوكالة حتى يقال: بأن اشتراط عدم العزل مقتضاه عدم جواز العزل تكليفاً لا عدم نفوذه وصحته.

والحاصل: أن مادل على جواز الوكالة ومشروعية العزل إنما هو في الوكالة المنشأة بعقدها أو بمجرد إظهار الإذن للغير في تصرّفه.

ولا يعمّ ما اذا كانت باشتراطها في عقد لازم؛ لأنه كما ذكرنا لزومها للزوم الشرط ووجوب الوفاء بالعقد[1] كما لا يخفى.


[1] للآية« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» سورة المائدة: الآية 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست