responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 272

فالظاهر الصحة عن زيد واستحقاقه الاجرة.

وإن كان ناوياً النيابة عن عمرٍ على وجه التقييد لم تفرغ ذمة زيد ولم يستحقّ الاجرة، وتفرغ ذمة عمرٍ إن كانت مشغولة، ولا يستحق الاجرة من تركته؛ لأنه بمنزلة التبرّع. وكذا الحال في كل عمل مفتقر إلى النية.

السابعة: يجوز أن يؤجّر داره- مثلًا- إلى سنة باجرة معينة ويوكّل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدة، وله عزله بعد ذلك.

وإن جدّد قبل أن يبلغه خبر العزل لزم عقده.

عليه ذلك العقد، كما إذا نسي أصل عقد الاستيجار الواقع على النيابة عن زيد فصلّى عن عمرو، فإنه تفرغ بذلك ذمة عمرو لو كانت مشغولة بالصلاة ولا يستحق الأجير الاجرة من تركته لوقوع العمل بلا استيجار وبلا أمر من ولي عمرو حتى يكون ذلك الأمر موجباً لضمان اجرة المثل.

ونظير ذلك ما إذا قصد الاقتداء بالإمام الحاضر ووصفه اشتباهاً بأنه زيد، ثم بان أنه عمرو بحيث لوكان ملتفتاً لوصف الإمام بأنه عمرو فإنه في الحقيقة قصد إلى الاقتداء بالإمام الحاضر بخلاف ما إذا قصد الاقتداء بعمرو باعتقاد أنه الإمام بحيث لو كان ملتفتاً إلى كون الإمام عمراً لما كان يقتدي به فإنه في الفرض لا يحصل الاقتداء ولا يترتب عليه حكم الجماعة كما لا يخفى.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست