responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 271

الخامسة: إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراماً ضمن قيمته [1]، بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرّعاً، وكذا في نظائر المسألة.

السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو فإن كان من قصده [2] النيابة عمّن وقع العقد عليه وتخيل أنه عمرو

لو استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي‌

[1] فإنّ ذبح الحيوان على غير الوجه الشرعي من إتلاف مال الغير، سواء كان أجيراً على الذبح فإنه يضمن على ما دلّ عليه غير واحد من الأخبار[1]، أو كان ذبحه تبرّعاً وذلك لقاعدة الإتلاف المستفادة من النصوص المتفرقة وهي: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»[2].

لو آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو

[2] المراد بقصده النيابة عمّن وقع عليه العقد ظاهر، فإنه إذا صلّى عمّن وقع عليه عقد الاستيجار تكون صلاته عن زيد وقصده الصلاة عن عمرو بعنوان أنها صلاة عمن وقع عليه عقد الاستيجار في الحقيقة قصد إلى الصلاة عن زيد.

والمراد بالتقييد قصد الصلاة عن عمرو من غير قصد الصلاة عمن وقع‌


[1] انظر وسائل الشيعة 19: 155، الباب 32 من كتاب الإجارة.

[2] مرّ تخريجها في الصفحة: 68، 109، 248.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست