responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 270

في الملك إلّابعد قلعها وإخراجها الى عنوان المنقول. وبما أن القلع تصرف في الأرض المستأجرة المفروضة فلا يجوز إلّابإذن مالكها.

نعم، مجرد الدخول في الأرض المزبورة فيما إذا لم تكن محصنة ومسوّرة بسور تكون من الأراضي الوسيعة التي ذكرنا جواز الدخول والجلوس والنوم فيها بالسيرة العقلائية من المتشرعة وغيرهم من غير ملاحظة إذن أربابها.

وأن مثل قوله عليه السلام‌

«لا يحل مال امرئ مسلم»[1]

لا يمكن أن يكون رادعة عن السيرة المزبورة كما لا تكون عمومات‌[2] النهي عن اتباع غير العلم رادعة عن اعتبار بعض الأمارات التي قد ثبت أنها مورد الاعتبار عند العقلاء، وأنه يعتبر في الردع في هذه الموارد من ورود المنع بالخصوص، فلاحظ وتدبر.


[1] وسائل الشيعة 5: 120، الباب 3 من أبواب مكان المصلي، الحديث 1، وعوالي اللآلي 2: 113، الحديث 309، وتحف العقول: 34.

[2] مثل قوله تعالى:« وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»( الإسراء: 36)،« وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»( النجم: 28)، وانظر وسائل الشيعة 27: 20، الباب 4 من أبواب صفات القاضي.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست